Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 151

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة
  3. المطلب الأول: عدالة الشاهد

والمالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

• سبب الخلاف:

اختلفوا في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق (¬٤).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن ظاهر عدالة المسلم تكفي بالكتاب والسنة والمعقول:

أولا: من الكتاب:

١. قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٥).

٢. قال تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (¬٦).

وجه الدلالة:

أن الشاهد المرضي هو الشاهد العدل (¬٧).

٣. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (¬٨).

وجه الدلالة:

أن الله ﷿ وصف مؤمني هذه الأمة بالوساطة، وهي العدالة (¬٩).

ثانيا: من السنة:

١. قال ﷺ: "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في فرية" (¬١٠).

وجه الدلالة:

أ- دلالة الحديث ظاهرة على أن عدالة المسلم الظاهرة تكفي.

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 151 (SanadKitab #565, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.