والمالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
• سبب الخلاف:
اختلفوا في مفهوم اسم العدالة المقابلة للفسق (¬٤).
• الأدلة:
• استدل القائلون بأن ظاهر عدالة المسلم تكفي بالكتاب والسنة والمعقول:
أولا: من الكتاب:
١. قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٥).
٢. قال تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (¬٦).
وجه الدلالة:
أن الشاهد المرضي هو الشاهد العدل (¬٧).
٣. قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (¬٨).
وجه الدلالة:
أن الله ﷿ وصف مؤمني هذه الأمة بالوساطة، وهي العدالة (¬٩).
ثانيا: من السنة:
١. قال ﷺ: "المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في فرية" (¬١٠).
وجه الدلالة:
أ- دلالة الحديث ظاهرة على أن عدالة المسلم الظاهرة تكفي.