Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 155

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة
  3. المطلب الأول: عدالة الشاهد

١. أن ذلك في صدر الإسلام حيث العدالة غالبة بخلاف غيره. (¬١)

٢. أن الأعرابي المسلم، من أصحاب رسول الله ﷺ وقد ثبتت عدالتهم بثناء الله عليهم، فإن من ترك دينه في زمن رسول الله ﷺ إيثاراً لدين الإسلام، وصحبة رسول الله ﷺ ثبتت عدالته. (¬٢)

٣. أن السؤال عن الإسلام لا يدل على عدم السؤال عن غيره. (¬٣)

أجيب:

أن النبي ﷺ حكم بشهادة الأعرابي في الحال، وأمر الناس بالصيام قبل أن تمضي مهلة المسألة، ويدل عليه قوله ﷺ: "المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدوداً في فرية" (¬٤)، وهذا يدل على أن عدالة الإسلام تكفي. (¬٥)

اعترض على أدلة القائلين بأن العدالة صفة زائدة عن الإسلام وهو أن يكون ملتزما لواجبات الشرع ومستحباته، مجتنبا للمحرمات والمكروهات بالآتي:

• ما استدللتم به من قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (¬٦) وقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (¬٧) فمردود بالآتي (¬٨):

١. أن ذوا العدل عمن جعلت له عدالة، ومن كان مسلمًا، فله عدالة الإسلام. وإنما تزول بمخالفة الدين، وذلك لا يعلم، فالعدالة باقية.

٢. أن المسلم الذي لم تظهر منه حُرمة مَرضي، لأن الله تعالى ذكر هذا في حال التحمل، ولا خلاف أن عدالة الباطن لا تعتبر حال التحمل، فعلم أن المراد بذلك عدالة الظاهر.

• ما استدللتم به من الأثر عن عمر، فمردود بالآتي (¬٩):

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 155 (SanadKitab #565, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.