هو تعويق ذي الريبة عن التصرف بنفسه حتى يبين أمره فيما ادعي عليه من حق الله أو الآدمي المعاقب عليه. ويقال له أيضا حبس الاستظهار ليكتشف به ما وراءه. (¬١)
ب- الحبس للاحتراز (¬٢):
هو التحفظ للمصلحة العامة على من يتوقع حدوث ضرر بتركه، ولا يستلزم وجود تهمة. (¬٣)
ج- الحبس لتنفيذ عقوبة أخرى:
وهي إذا حال دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها أمر عارض أرجئ التنفيذ حتى يزول العذر، فإذا خيف هرب المطلوب تنفيذ العقوبة عليه جاز حبسه (¬٤).
• شروط الحبس في الدَّين (¬٥):
١. أن يكون الدَّين حالاً لا مؤجلاً.
٢. أن يكون المديون قادر على قضاء الدين.
٣. أن يكون مماطلاً.
٤. أن يكون من عليه الدين ممن سوى الوالدين.
٥. أن يطلب صاحب الدين من القاضي حبس المديون.
حكم الحبس في الدين:
• قضاء الحسن البصري: