قضى الحسن البصري ﵀ بأن المديون المعسر لا يحبس (¬١)، وقضى بأن الموسر يحبس في الدين (¬٢).
• تحرير محل النزاع:
اتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن لا حبس على المعسر، وأن من ادعى الافلاس ولم يعلم صدقه يحبس حتى يتبين أمره. (¬٣)
قال ابن رشد (¬٤): "وأما المفلس الذي لا مال له أصلاً، فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته، إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أن لهم أن يؤاخروه، وقال به أحمد (¬٥) من فقهاء الأمصار (¬٦).
Rujukan halaman ini:أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 49 (SanadKitab #565, hlm. urut 49)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.