أن الحبس في الدين لا يجوز، وقال به عمر بن عبد العزيز, والليث بن سعد (¬١)، وابن هبيرة (¬٢). (¬٣)
• سبب الخلاف:
اختلفوا في معنى العقوبة في قوله ﷺ: "لَيُّ (¬٤) الوَاجِدِ (¬٥) يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ " (¬٦)، فالقائلين بالجواز يرون أن الحبس نوع من العقوبة، والقائلين بعدم الجواز لا يرون ذلك.
• الأدلة:
• استدل القائلون بأن الحبس في الدَّين جائز بالسنة والأثر والقياس:
أولا: من السنة:
١. قال ﷺ: " إن لصاحب الحق اليد واللسان ". (¬٧)
Rujukan halaman ini:أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 51 (SanadKitab #565, hlm. urut 51)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.