اختلف الفقهاء ﵏ في حكم مضاربة الولي بمال اليتيم وأخذ جزء من ربح المال على قولين:
القول الأول:
أن مضاربة الولي بنفسه في مال اليتيم جائزة ويقتسما الربح، وهذا رأي الحسن بن صالح (¬١)، واسحاق (¬٢)، ومذهب الحنفية (¬٣)، وهو مذهب الحنابلة لكن الربح كله لليتيم (¬٤).
القول الثاني:
أن مضاربة الولي بنفسه في مال اليتيم لا تجوز، وهو رواية عند الحنفية (¬٥)، والشافعية (¬٦).
أما المالكية فيقولون بالكراهة (¬٧).
• الأدلة:
• استدل القائلون بأن مضاربة الولي بنفسه في مال اليتيم جائزة ويقتسما الربح بالكتاب والمعقول: