وجه الدلالة:
أن الله أجاز لولي اليتيم الأكل مع عدم العمل، فجوازه مع العمل فيه وتنميته من باب أولى (¬١).
٢. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)﴾ (¬٢).
وجه الدلالة:
يدل صريح الآية على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً، ومفهومها جواز الأكل مع عدم الظلم، ومن ذلك أخذ شيء من ربح ماله إذ هو أخذ بحق، لأنه مقابل العمل بماله (¬٣).
ثانيا: من المعقول:
١. أن ولي اليتيم كالأجنبي لا يملك المال فيحق له المضاربة بالمال بشرط العمل به (¬٤).
٢. أن للولي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى غيره، فمن باب أولى أن يضارب بنفسه (¬٥).
• استدل القائلون بأن مضاربة الولي بنفسه في مال اليتيم لا تجوز بالمعقول:
١. أن الولي بأخذه جزء من ربح المضاربة يكون قد أجّر نفسه لليتيم وهذا لا يجوز (¬٦).
٢. أن سبب المنع هو مخافة أن يُحابي الولي نفسه في الربح (¬٧).
٣. أن الربح نماء مال اليتيم، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، و لا يجوز أن يعقد الولي لنفسه (¬٨).