قال الألباني (¬١): "إسناد رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير أبى حنظلة هذا فلم أعرفه". (¬٢)
اعترض على أدلة القائلين بأن العنين إذا خاصمته زوجته لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا، ولا أن يؤجل له أجلا بالآتي:
• ما استدللتم به من حديث النبي ﷺ " لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ... " مردود بالآتي:
Rujukan halaman ini:أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 76 (SanadKitab #565, hlm. urut 76)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.