١. قالوا: لا حجة لكم في الحديث، لأن قول المرأة: " وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الهُدْبَةِ " لم يكن فيه دعوى العنة، فهي شكت ضعف جِماعه ولم تشكِ عجزه، وأنكر عليها زوجها تلك الدعوى، وقد اتضح ذلك فى رواية أخرى في صحيح البخاري (¬١) أنها قالت: "والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عنى من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها" فقال: "كذبت والله يا رسول الله، إنى لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة" (¬٢). (¬٣)
٢. أن في وجه الدلالة ترك لمقصد النكاح فالبغية منه الوطء وابتغاء النسل، وحكم الزوجة كحكم الزوج في أحقية الفسخ إذا كانت زوجته رتقاء. (¬٤)
٣. أن الحديث من رواية مالك (¬٥)،
Rujukan halaman ini:أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 77 (SanadKitab #565, hlm. urut 77)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.