أ- إذا كانت العنة يرجى برؤها (¬١)، فيؤجل له.
ب- إذا كانت العنة لا يرجى برؤها (¬٢) فلا يؤجل للعنين.
هل فرقة العنين فسخ أم طلاق؟
اختلف الفقهاء ﵏ على قولين:
١. أن فرقة العنين طلقة بائنة، وبه قال أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤).
وذلك: لأن الفرقة من جهة الزوج، لأن فعل القاضي أضيف إليه، لامتناعه عن الإمساك بالمعروف (¬٥).
٢. أن فرقة العنين فسخ للنكاح، وبه قال الشافعي (¬٦)، وأحمد (¬٧).
وذلك: لأن الفرقة خيار ثبت لأجل العيب فكانا فسخاً كفسخ المشتري لأجل العيب. (¬٨)
اثبات العنة:
يكون إثبات العنة بأحد أمرين (¬٩):
١. إقرار الزوج.