أن شرط الدار في عقد النكاح، لا يلزم الوفاء به. وعلى هذا جماعة من السلف ﵏، وقال به علي بن أبي طالب (¬١) ﵁، والحسن البصري (¬٢)، وإبراهيم النخعي (¬٣)، والشعبي (¬٤)، وسعيد بن المسيب (¬٥)، وعطاء (¬٦)، ومذهب الحنفية (¬٧)، والشافعية (¬٨)، والمالكية (¬٩).
القول الثاني:
أن شرط الدار في عقد النكاح، يلزم الوفاء به، فإن لم يفعل فللمرأة فسخ النكاح. وعلى هذا جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: عمر بن الخطاب (¬١٠)، ومعاوية (¬١١)، وعمرو بن العاص (¬١٢)
Rujukan halaman ini:أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 86 (SanadKitab #565, hlm. urut 86)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.