Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 87

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
  3. المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح

رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز (¬١)، وطاووس (¬٢) في قول له (¬٣)، وشريح (¬٤)، ومذهب الحنابلة (¬٥).

• سبب الخلاف:

اختلف الفقهاء هل شرط الدار يندرج تحت حديث: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " (¬٦) أو حديث: " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (¬٧) و " المسلمون على شروطهم" (¬٨)؟

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن شرط الدار في عقد النكاح لايلزم الوفاء به بالسنة والأثر والمعقول:

أولا: من السنة:

١. قال ﷺ: "ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".

وجه الدلاله:

أن شرط الدار ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ (¬٩).

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 87 (SanadKitab #565, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.