٢. قال ﷺ: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً، وأحل حراماً" (¬١).
وجه الدلالة:
أن هذا الشرط فاسد لأنه يمنع الزوج مما له حق أن يفعله (¬٢).
ثانيا: من الأثر:
عن علي ﵁ في الرجل يتزوج المرأة وشرط لها دارها، قال: "شرط الله قبل شرطها (¬٣) " (¬٤).
وجه الدلالة:
أن في هذا الأثر دلالة على أن شرط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من دارها ولا يرحلها عنه، لا يلزم الوفاء به، فعلي ﵁ لم ير لها شيئا (¬٥).
ثالثا: من العقل:
أن عقد النكاح لا تفسده الشروط، فهو يصح على بدل مجهول وهو مهر المثل (¬٦).
• استدل القائلون بأن شرط الدار في عقد النكاح يلزم الوفاء به بالسنة والأثر والمعقول:
أولا: من السنة:
١. قال رسول الله ﷺ: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (¬٧).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث واضحة في وجوب الالتزام بشروط النكاح وهي أولى من غيرها.
٢. قال ﷺ: " المسلمون على شروطهم" (¬٨).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث واضحة في وجوب الوفاء بالشروط.
ثانيا: اجماع الصحابة: