Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 89

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
  3. المطلب الثاني: شرط الدار في عقد النكاح

قال ابن قدامة (¬١): " ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفاً في عصرهم، فكان إجماعاً" (¬٢).

ثالثا: من الأثر:

١. عن عبد الرحمن بن غنم (¬٣) قال: شهدت عمر بن الخطاب ﵁ أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: "إنما مقاطع الحقوق عند الشروط" (¬٤).

٢. أن معاوية ﵁ أُتي في ذلك فاستشار عمرو بن العاص ﵁ فقال: "لها شرطها" (¬٥).

وجه الدلالة:

أن هذه الآثار صريحة الدلالة على وجوب الوفاء بالشروط.

رابعا: من المعقول:

أن شرط الدار للمرأة فيه منفعة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازماً (¬٦).

• مناقشة الأدلة:

اعترض على أدلة القائلين بأن شرط الدار لا يلزم الوفاء به بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث "ما بال رجال يشترطون شروطا شروطا ليست في كتاب الله ... "، و "المسلمون على شروطهم" مردود:

بأن شرط الدار لا يحرم حلالاً، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفِ الزوج (¬٧).

أجيب:

بأن هذا ليس من مصلحة الزوج (¬٨).

رد:

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 89 (SanadKitab #565, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.