قال ابن قدامة (¬١): " ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفاً في عصرهم، فكان إجماعاً" (¬٢).
ثالثا: من الأثر:
١. عن عبد الرحمن بن غنم (¬٣) قال: شهدت عمر بن الخطاب ﵁ أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: "إنما مقاطع الحقوق عند الشروط" (¬٤).
٢. أن معاوية ﵁ أُتي في ذلك فاستشار عمرو بن العاص ﵁ فقال: "لها شرطها" (¬٥).
وجه الدلالة:
أن هذه الآثار صريحة الدلالة على وجوب الوفاء بالشروط.
رابعا: من المعقول:
أن شرط الدار للمرأة فيه منفعة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازماً (¬٦).
• مناقشة الأدلة:
اعترض على أدلة القائلين بأن شرط الدار لا يلزم الوفاء به بالآتي:
• ما استدللتم به من حديث "ما بال رجال يشترطون شروطا شروطا ليست في كتاب الله ... "، و "المسلمون على شروطهم" مردود:
بأن شرط الدار لا يحرم حلالاً، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفِ الزوج (¬٧).
أجيب:
بأن هذا ليس من مصلحة الزوج (¬٨).
رد: