المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج
تمهيد:
• تعريف الدعوى:
• تعريف الدعوى لغة:
ادعيت الشيء: زعمته لي، حقاً كان أو باطلا (¬١).
• تعريف الدعوى اصطلاحا:
الدعوى مؤنثة، وهي فعلى من الدعاء، وهي إضافة دين عند غيره إلى نفسه، أو دين على غيره لنفسه، أو حق قبل إنسان لنفسه (¬٢).
• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.
الحكم في اختلاف الزوجين على الطلاق:
• قضاء الحسن البصري:
قضى الحسن البصري ﵀ لحفصة حينما طلقها أبا الهياج ثم جحدها باستحلاف زوجها (¬٣).
• تحرير محل النزاع:
اتفق جمهور العلماء من المالكية (¬٤) والشافعية (¬٥) والحنابلة (¬٦) على أنه إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأتت بشاهدين عدليين وقع الطلاق.
• أقوال العلماء:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج ولم تأت بشاهدين، فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه، وهذا قول ابن عمر ﵁ (¬٧)،