والحسن البصري (¬١)، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣) , والحنابلة (¬٤).
القول الثاني:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهداً ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف، وهذا قول المالكية (¬٥).
القول الثالث:
إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج، وهو رواية عند الحنابلة (¬٦).
• الأدلة:
• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالسنة والمعقول:
أولا: من السنة:
١. قال ﷺ: " ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬٧).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث ظاهرة على أن على المدعى عليه _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.
٢. قال ﷺ: " اليمين على من أنكر" (¬٨).
وجه الدلالة:
دلالة الحديث ظاهرة على أن على من أنكر _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.
ثانيا: من المعقول:
١. يستحلف الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق (¬٩).
٢. أن الطلاق يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر (¬١٠).
• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف بالسنة والمعقول:
أولا: من السنة: