Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 94

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
  3. المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج

والحسن البصري (¬١)، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣) , والحنابلة (¬٤).

القول الثاني:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهداً ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف، وهذا قول المالكية (¬٥).

القول الثالث:

إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج، وهو رواية عند الحنابلة (¬٦).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالسنة والمعقول:

أولا: من السنة:

١. قال ﷺ: " ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬٧).

وجه الدلالة:

دلالة الحديث ظاهرة على أن على المدعى عليه _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.

٢. قال ﷺ: " اليمين على من أنكر" (¬٨).

وجه الدلالة:

دلالة الحديث ظاهرة على أن على من أنكر _وهو الزوج في المسألة_ اليمين.

ثانيا: من المعقول:

١. يستحلف الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق (¬٩).

٢. أن الطلاق يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر (¬١٠).

• استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف بالسنة والمعقول:

أولا: من السنة:

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 94 (SanadKitab #565, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.