Lewati ke konten

Kitab: Aqdiyatul Hasanil Bashri · Pengarang: منى الحجيلي

Baca halaman 95

  1. الفصل الثاني: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع وتطبيقاتها في المحاكم السعودية
  2. المبحث الثاني: دراسة لأقضية الحسن البصري في كتاب الأسرة
  3. المطلب الثالث: دعوى الزوجة الطلاق وانكار الزوج

قال ﷺ: " إذا ادَّعَتِ المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بِشاهدٍ عدلٍ، اسْتُحْلِفَ زوجها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شهادةُ الشاهد، وإنْ نَكَلَ (¬١)، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهد آخر، وجاز طَلَاقُهُ " (¬٢).

وجه الدلالة:

أن هذا الحديث نص في المسألة (¬٣).

ثانيا: من المعقول:

أن في دعوى الطلاق بلا بينة ذريعة إلى الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهم فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك (¬٤).

• استدل القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج بالمعقول:

لأن الطلاق لا يُقضى فيه بالنكول (¬٥).

• مناقشة الأدلة:

اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالآتي:

• ما استدللتم به من حديث " اليمين على من أنكر" مردود:

بأن الحديث ضعيف، لأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي (¬٦)، تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬٧)، فوثقه قوم وضعفه آخرون (¬٨).

رد:

بأن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، لكن إسنادها حسن كما قال ابن حجر (¬٩).

أجيب:

بأن الحديث كما قال ابن عبد البر: "في إسناده لين"، وفيه علتين:

Rujukan halaman ini: أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع، ص 95 (SanadKitab #565, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.