أ أن ابن جريج (¬١) لم يسمع من عمرو بن شعيب (¬٢).
ب أن مسلم بن خالد قد خولف فيه، فرواه عبد الرزاق (¬٣) عن
ابن جريج، عن عمرو مرسلا (¬٤).
اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهداً ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف:
• ما استدللتم به من حديث: "إذا ادَّعَتِ المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بِشاهدٍ عدلٍ، اسْتُحْلِفَ زوجها ... " مردود:
بأن الحديث ضعيف من ثلاثة أوجه: