Lewati ke konten

Kitab: Isyraqatul Ushul · Pengarang: جلال الدين القايني

Baca Juz 3, halaman 272

  1. القسم الثالث: في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وما يتعلق به.
  2. النوع الثاني: في طرق تحمل الحديث.
  3. الطريق الرابع: المناولة.

السابع: إجازة مالم يتحمله المجيز ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز، وضعفه بعض المتأخرين، ومنعه بعضهم، وهو الصحيح.

الثامن: إجازة المجاز، مثل قوله: أجزت لك مجازاتي، والصحيح جوازه، قطع به الدار قطني، وأبو نعيم، وأبو الفتح المقدسي.

فرع: إنما يستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالماً بما يجيزه، والمجاز من أهل العلم؛ لأنها توسع يحتاج اليه أهل العلم.

(٢٠/أ) وشرطه بعضهم، وحكى عن مالك.

وقال ابن عبد البر (¬١): "الصحيح أنه لا يجوز إلا لماهرٍ في الصناعة، وفي معيّن لا يُشكِل إسناده".

الطريق الرابع:

المناولة.

وهي نوعان:

أحدهما: المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة.

والثاني: المجردة عن الإجازة، وهو أن يناوله كتاباً ويقول: هذا سماعي مقتصراً عليه، فالصحيح أنه لا يجوز له الرواية بها، وبه قال الفقهاء وأهل الأصول، وعابوا من جوَّزه من المحدثين.

فرع: جوَّز الزهري ومالك إطلاق "حدثنا" و "أخبرنا" في المناولة، وهو لائق بمذهب من يجعل غرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعاً.

Rujukan halaman ini: إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي، ج 3، ص 272 (SanadKitab #577, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.