Lewati ke konten

Kitab: Isyraqatul Ushul · Pengarang: جلال الدين القايني

Baca Juz 3, halaman 273

  1. القسم الثالث: في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وما يتعلق به.
  2. النوع الثاني: في طرق تحمل الحديث.
  3. الطريق الثامن: الوجادة

وعن أبي نعيم الأصبهاني، والمرزباني وغيرهما جوازه في الإجازة المجردة عن المناولة، والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع عن ذلك وتخصيص ذلك بعبارة تشعر بالإجازة كحدثنا إجازة، (٢٠/ب) أو مناولة، أو إذناً، أو أجازني، أو ناولني وشبه ذلك، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره قوم، ومال إليه البيهقي.

الطريق الخامس:

المكاتبة: وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن بكتبه.

وهي أيضاً ضربان: مقرونة بالإجازة، ومجردة عنها.

فالمقرونة بالإجازة في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بها.

وأما المجردة فأجازها كثير من المتقدمين والمتأخرين، والعبارة فيها: كتب إليَّ فلان، أو أخبرني فلان كتابة.

الطريق السادس:

الإعلام، وهو أن يُعلم الشيخُ الطالبَ أن هذا الكتاب روايته أو سماعه، مقتصراً على ذلك، فجوز الرواية به كثير من أهل الحديث والأصول والفقه.

الطريق السابع:

الوصية، وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره، لشخص بكتاب يرويه، فجوز بعض السلف للموصي له رواية ذلك عن الموصي كالإعلام، (٢١/أ) والصحيح الصواب أنه لا يجوز.

الطريق الثامن:

الوجادة: وهو أن يقف على كتاب بخط شخص فيه أحاديث يرويها ذلك الشخص ولم يسمعها منه الواجد ولا له منه إجازة أو نحوها، فله أن يقول: وجدت بخط فلان وما أشبه ذلك.

فرع: إذا وجد حديثاً في تأليف شخص وليس بخطه، فله أن يقول: قال فلان، أو ذكر فلان.

Rujukan halaman ini: إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي، ج 3، ص 273 (SanadKitab #577, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.