Lewati ke konten

Kitab: Al-'Amal bil-Aghlabiyyah · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 7

  1. ثانيا: التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية
  2. البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية
  3. الفقرة الثانية: الأدلة من السنة النبوية

وجه الشاهد: أن في الحديث الاعتداد بالكثرة في الشهادة، فشهادة الناس معتبرة في الخير أو في الشر؛ ولذا أخذ بها النبي ﷺ وقررها مما يدل على تأكيد العمل بها.

٣ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما". (¬١)

قال الغزالي في معرض حديثه عن الإمامة: "إنه مهما وقع الاتفاق على نصب واحد .. فمن طمح إلى طلبها لنفسه كان باغياً، فإنهم لو اختلفوا في مبدأ الأمر وجب الترجيح بالكثرة في ذلك

عند تقابل العدد وتقاربهم". (¬٢)

٤ - الأحاديث الدالة على الجماعة ومنها:

أ. حديث النعمان بن بشير ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " .. والجماعة رحمة والفرقة

عذاب "، قال: فقال أبو أمامة الباهلي، عليكم بالسواد الأعظم ". (¬٣)

ب. حديث ابن عباس ﵁ ما قال: قال رسول الله ﷺ: " يد الله مع الجماعة". (¬٤)

ج. حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد ﷺ على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار". (¬٥)

وجه الشاهد: أن الله ﷿ وصى أمته بإتباع الجماعة عند الاختلاف، وأخبر أن يد الله مع الجماعة، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة؛ وفسر أبو أمامة الباهلي الجماعة: " بالسواد الأعظم "؛ أي الأكثرية.

Rujukan halaman ini: العمل بالأغلبية، ص 7 (SanadKitab #58, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.