Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 117

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة البقرة

قال الأصمعي: (الإشعار: الإعلام - والشعار: العلامة، ولا أرى مشاعر الحج إلا من هذا، لأنها علامات له). (¬١)

رابعاً: الأقوال في حكم السعي بين الصفا والمروة:

القول الأول: أن السعي بين الصفا والمروة: (سنة)، إن فعله كان محسناً، وإن تركه لم يلزمه شيء. (¬٢)

- وهذا قول: ابن عباس - وأبيّ بن كعب - وابن الزبير - وأنس بن مالك، ﵃ وابن سيرين - وعطاء - ومجاهد - وأحمد في رواية. (¬٣)

- ومن أدلة هذا القول:

أ- قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ ﴿البقرة:١٥٨]:

فلما نفى جلّ وعلا الحرج والجناح عن فاعله، دل على عدم وجوبه. فرفع الإثم علامة المباح.

- الرد على هذا الاستدلال من وجوه:

١ - ليس في قوله (فلا جناح) دليل على الإباحة دون الوجوب، لخروجه على السبب الذي بينته عائشة ﵂، وهو أن نفي الجناح عمن طاف بهما لإزالة ما في نفوسهم من أن الطواف بهما من شعائر الجاهلية.

٢ - ظاهر قوله (فلا جناح عليه) أنه لا إثم عليه. والذي يصدق عليه أن لا إثم في فعله يدخل تحته: الواجب، والمندوب، والمباح. ثم يمتاز كل واحد من هذه الثلاثة عن الآخر بقيد زائد.

فإذن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن السعي واجب أو ليس بواجب. لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام لا دلالة فيه البتة على خصوصية بأحدها، ولابد من الرجوع إلى دليل الآخر لبيان الخصوصية. (¬٤)

٣ - أنه لا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل، نفي الإثم عن التارك.

٤ - أنه لو كان المراد مطلق الإباحة، لنفي الإثم عن التارك، كما نفي عن الفاعل. (¬٥)

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 117 (SanadKitab #582, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.