Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 468

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة النساء

٢ - حديث جابر بن عبد الله ﵁ المتقدم - فإنه دال على أن الكلالة هم الورثة ما عدا الولد والوالد.

القول الخامس: أن المراد بالكلالة هو: الورثة عدا الولد.

- وهذا قول: عمر - وابن عباس ﵃، في رواية عنهم.

- وهذا القول خلاف قول الجمهور، فإن الجمهور قد اتفقوا على أن (الوالد) ليس من الكلالة. (¬١) وهو القول الصواب لأمور:

١ - أن الله جل وعلا قال: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٧٦] فأطلق جل وعلا اسم الكلالة، ولابد أن يكون المعنى هاهنا: (ليس له ولد ولا والد)، لأن المذكور من الميراث لا يتصور إلا عند فقد الولد والوالد جميعا. (¬٢)

لأن الله جل وعلا قال: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء:١٧٦] ولو كان معها (أب) لم ترث شيئاً لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه لا ولد له بنص القرآن، ولا والد له بنص القرآن عند التأمل أيضاً. لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. (¬٣)

٢ - أن الله جل وعلا قال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء:١١] فلم يجعل جل وعلا للإخوة ميراثاً مع الأب، فخرج الولد من الكلالة والوالد جميعاً، لأنه لم يورثهم مع الأب، كما لم يورثهم مع الابن. (¬٤)

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 468 (SanadKitab #582, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.