Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 505

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة المائدة

٢ - ما روي عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " القطع في ربع دينار فصاعداً " (¬١) قال البغوي: هذا الحديث متفق على صحته. (¬٢)

فهذا الحديث فاصل في المسألة، ونص في اعتبار ربع دينار لا ما سواه، وحديث ثمن المجن وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهماً، فثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، وبهذا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث لتتفق في بيان المراد بالآية. (¬٣)

القول الثاني: أن المراد بالسارق هو: الذي يسرق ما قيمته دينار أو عشرة دراهم، فما فوق ذلك.

- وهذا القول: قد روي عن ابن عباس - وابن مسعود ﵃.

وإليه ذهب: أبو حنيفة - وأبو يوسف - وزفر - ومحمد بن الحسن - والثوري - والنخعي. (¬٤)

ومن أدلة هذا القول:

١ - ما رواه ابن عباس ﵁: " أن الرسول ﷺ قطع في مجنِّ قيمته عشرة دراهم " (¬٥)

وقد رد هذا الاستدلال: بأنه لا دلالة فيه على أنه لا يقطع من سرق دون ذلك. (¬٦)

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 505 (SanadKitab #582, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.