Lewati ke konten

Kitab: Aqwaluth-Thahawi fit-Tafsir · Pengarang: محمد بن عبد الله الوزرة الدوسري

Baca halaman 506

  1. الفصل الثاني أقوال الطحاوي فى التفسير
  2. سورة المائدة

٢ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم ". (¬١)

وقد رد هذا الحديث: بأن في سنده: الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق وكلاهما ضعيف مدلس. (¬٢)

٣ - أنه لما كان تقدير ما تقطع فيه يد السارق مختلفاً فيه، كان العمل بالأكثر المتفق عليه، فيه عمل باليقين. (¬٣)

وقد قال الرسول ﷺ:" ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " (¬٤)

وقد رد هذا الاستدلال: بأن قطع يد السارق في ربع دينار أمر متفق عليه عند الجمهور، بدلالة الحديث الصريح الثابت عن النبي ﷺ.

القول الثالث: أن المراد بالسارق هو: الذي يسرق القليل أو الكثير.

- وهذا القول: روي عن ابن عباس - وابن الزبير ﵃.

وإليه ذهب: الحسن البصري - والحسن بن أبي الحسن - وهو قول الخوارج. (¬٥)

ومن أدلة هذا القول:

١ - قوله جل وعلا: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨] قالوا: فظاهر الآية دال على أنه يجب قطع يد كل من سرق شيئاً سواء كان قليلاً أو كثيراً. (¬٦)

Rujukan halaman ini: أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة، ص 506 (SanadKitab #582, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.