[الجَوَابُ الأَوَّلُ]
فَالجَوَابُ (¬١): أَنَّهُ (¬٢) لَا خِلَافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ كُلِّهِمْ (¬٣) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ رَسُولَ اللَّهِ (¬٤) ﷺ فِي (¬٥) شَيْءٍ وَكَذَّبَهُ (¬٦) فِي شَيْءٍ (¬٧)؛ أَنَّهُ كَافِرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي (¬٨) الإِسْلَامِ.
وَكَذَلِكَ إِذَا آمَنَ بِبَعْضِ القُرْآنِ وَجَحَدَ بَعْضَهُ (¬٩)؛ كَمَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَجَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ.
أَوْ أَقَرَّ (¬١٠) بِالتَّوْحِيدِ وَالصَّلَاةِ وَجَحَدَ (¬١١) وُجُوبَ (¬١٢) الزَّكَاةِ.
أَوْ أَقَرَّ (¬١٣) بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ (¬١٤) الصَّوْمَ.