Kitab: Al-Mudawwanah
Bab dan daftar isi:
كتاب الوصايا الأول
- في الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم
- في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم
- في الرجل يوصي بثلث غنمه لرجل فيستحق بعضها
- في الرجل يوصي للرجل بعشرة شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشرة
- في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه
- الرجل يوصي أن يشترى عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان
- في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد
- في المريض يشتري ابنه في مرضه
- في الوصية بالعتق
- التشهد في الوصية
- في الرجل يكتب وصيته ولا يقرؤها على الشهود
- في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يده حتى يموت
- في الوصية إلى الوصي
- وصية المرأة
- في وصي الأم والأخ والجد
- في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر
- في الرجل يقول فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم فهو وصي
- في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا
- الرجل يبدو له في الوصية بعد موت الموصي
- الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم
- في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه
- في الوصيين يختلفان في مال الميت
- في الوصية إلى العبد
- في بيع الوصي عقارا ليتامى وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم
- الوصي يشتري من تركة الميت
- الوصي يبيع تركة الموصي وفي الورثة كبار وصغار
- في الرجل يوصي ويقول قد أوصيت إلى فلان فصدقوه
- شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه
- في الوارثين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما
- في شهادة الوصي للورثة
- في شهادة النساء للوصي في الوصية
- الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه
- في الرجل يوصي لأم ولده على أن لا تتزوج
- في الرجل يوصي لجنين امرأة فأسقطته بعد موت الموصي
- في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه
- في إقرار الوارث الأجنبي بوصية أو بوديعة
- في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل مضي الأجل أو تجني جناية
- في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث
- في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد
- أوصى لرجل بخدمة عبده سنة فباع الورثة العبد من رجل
- أوصى لرجل بخدمة عبده سنة
- في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده
- في الرجل يوصي بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية
- في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل
- أوصى لرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر والموصى له غائب
- في الرجل يوصي بخدمة أمته لرجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا
- في الرجل يوصي لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر
- وصية المحجور عليه والصبي
- في الرجل يوصي لعبد وارثه أو لعبد نفسه
- الوصية للقاتل
- في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له بعد موت الموصي
- في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له
- في الرجل يوصي لصديقه الملاطف
- الرجل يوصي فيعول على ثلثه
- في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا
- في رجل أوصى بزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وبإطعام مساكين
- في الرجل يوصي بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبدا له
- في الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله
- الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين
- في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار
- في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر إن حدث به حدث
- في الرجل يوصي بعتق عبده في مرضه بعد موته ويعتق آخر على مال
- في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة
- في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده
- في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر