Kitab: Al-Mudawwanah
Bab dan daftar isi:
كتاب العتق الأول
- الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه
- الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر
- الذي يقول لعبده إن بعتك فأنت حر
- الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك
- الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي أو لجارية غيره أنت حرة إن وطئتك
- الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر
- يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال
- الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا
- حلف بحرية شقص له أن لا يدخل الدار فباع ذلك الشقص ثم دخل الدار
- الرجل يحلف بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلانا
- الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يدخل الدار
- الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه
- الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل
- الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ثم يشتريه
- الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث
- العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل
- الرجل يقول لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما
- الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها
- الرجل يقول لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك
- الرجل يجعل عتق عبده في يده في مجلسهما
- ما يلزم من القول في العتق
- ما لا يلزم من القول في العتق
- الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك
- الاستثناء في العتق
- في الرجل يأمر رجلين يعتقان عليه عبده فيعتقه أحدهما
- الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر
- عبد بين رجلين قال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر وقال الآخر عكسه
- عتق السهام
- الرجل يعتق أثلاث عبيده وأنصافهم
- الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه
- في الرجل يعتق العبد ثم يداين السيد بعد عتقه
- في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه
- عتق المديان ورد الغرماء ذلك
- الرجل يعتق في مرضه رقيقا فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين
- الرجل يعتق رقيقه وعليه دين فيقوم عليه الغرماء
- الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم
- الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين
- الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يلحقه دين
- الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده
- الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق
- الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله مال
- في الرجل يعتق شقصا ثم يموت العبد قبل أن يقوم على مال
- في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل
- الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها
- الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا
- الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه
- في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته
- المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه