Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 142

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة التسمية في الوضوء واجبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي لنا أربعة أحادث
  3. الحديث الثالث
  4. طريق آخر

طَرِيقٌ آخَرُ

١٢٢ - وَبِالْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِرْدَاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ وذكر اسْم الله تطهر جسده كُله وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ ﷿ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوضِع الْوضُوء

وَبِمَا قَالَ الْخَصْمُ فَهَذَا حُجَّتُنَا لِأَنَّهُ حكم بِطَهَارَة الْأَعْضَاء مَعَ التَّسْمِيَة قُلْنَا الْبدن جمعية مُحدث بِدَلِيل أَنه لَا يجوز مس الْمُصحف بصدره ومَعَ بَقَاءِ الْحَدَثِ فِي بَعْضِ الْبَدَنِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 142 (SanadKitab #5907, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.