Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf

Bab dan daftar isi:

كتاب الطهارة

Baca bab ini

  1. مسألة الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فهو من الأسماء المتعدية وقال الحنفية هو من الأسماء اللازمة فهو بمعنى الطاهر وقد استدل أصحابنا في المسألة بحديثين sub-bab ›
  2. مسألة لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما إلا أن تكون بولا وسوى الشافعي بن الأنجاس وهو رواية لنا وقال أبو حنيفة ينجس كل ما غلب على الظن وصول النجاسة إليه فإن كان دون القلتين نجس بكل حال وقال مالك يعتبر تغير الصفات لنا ما sub-bab ›
  3. مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر وقال أصحاب أبي حنيفة
  4. مسألة لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء خلافا لهم لنا ثلاثة أحاديث sub-bab ›
  5. مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله ﷺ أمر باستعمال الماء
  6. مسألة لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة sub-bab ›
  7. مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتج sub-bab ›
  8. مسألة إذا مات في الماء ما ليست له نفس سائلة sub-bab ›
  9. مسألة البغل والحمار نجسان وكذلك جوارح الطير وقال مالك
  10. مسألة الكلب والخنزير نجسان وسؤرهما نجس وقال مالك وداود طاهران لنا ثلاثة أحاديث sub-bab ›
  11. مسألة يجب العدد في الولوغ سبعا وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة لا يجب العدد بل تعتبر غلبة الظن
  12. مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العدد
  13. مسألة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيره بعد طهارة المحل فهي sub-bab ›
  14. مسألة جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وقال أبو حنيفة والشافعي تطهر sub-bab ›
  15. مسألة صوف الميتة وشعرها طاهر وقال الشافعي نجس استدل أصحابنا بأربعة أحاديث sub-bab ›
  16. مسألة عظم الميتة نجس وقال أبو حنيفة طاهر واستدل أصحابنا sub-bab ›
  17. مسألة لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه وقال أبو حنيفة يطهر وأصحابنا يقولون هذا ميتة ويذكرون أحاديث النهي عن الميتة والخصم يحتج
  18. مسألة بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر وعن أحمد أنه نجس كقول الشافعي وقال أبو حنيفة في الحمام والعصافير كقولنا وفي البقية كقوله لنا ثلاثة أحاديث sub-bab ›
  19. مسألة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش وقال أبو حنيفة ومالك يغسل لنا أحاديث sub-bab ›
  20. مسألة مني الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر وقال أبو حنيفة نجس ويفرك يابسه لنا ثلاثة أحاديث sub-bab ›
  21. مسألة لا يجوز تخليل الخمر وإذا خللت لم تطهر وقال أبو حنيفة sub-bab ›
  22. مسألة يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا فإذا كان يسيرا لحاجة لم يكره
  23. مسألة لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة في الصحراء وهل يجوز
  24. مسألة الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار قال أبو حنيفة مستحب واختلف أصحاب مالك في إزالة النجاسة من الجملة في السبيلين وغيرهما فمنهم من قال سنة sub-bab ›
  25. مسألة لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم وقال أبو حنيفة ومالك يجزيء ويكره لنا أربعة أحاديث sub-bab ›
  26. مسألة النية واجبة في طهارة الحدث وقال أبو حنيفة لا تجب إلا في التيمم لنا ثلاثة أحاديث sub-bab ›
  27. مسألة التسمية في الوضوء واجبة وعنه أنها سنة كقول أبي حنيفة والشافعي لنا أربعة أحادث sub-bab ›
  28. مسألة المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين وقال أبو حنيفة واجبان sub-bab ›
  29. مسألة يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وقال زفر وداود لا يجب لنا ما
  30. مسألة يجب مسح جميع الرأس وقال أبو حنيفة مقدار الربع وقال الشافعي
  31. مسألة الأذنان والرأس يمسحان بماء الرأس وقال الشافعي ليسا من الرأس sub-bab ›
  32. مسألة يجوز المسح على العمامة خلافا لهم لنا خمسة أحاديث sub-bab ›
  33. مسألة الفرض في الرجلين الغسل وقال ابن جرير المسح لنا أحاديث sub-bab ›
  34. مسألة الترتيب في الوضوء واجب وقال أبو حنيفة ومالك مستحب لنا أن رسول الله ﷺ توضأ مرتبا وذكر الوضوء مرتبا لم يروه عنه غير ذلك
  35. مسألة الموالاة شرط وقال أبو حنيفة لا يشترط لنا خمسة أحاديث منها sub-bab ›
  36. مسألة لا يجوز للجنب مس المصحف وقال داود يجوز له وللحائض
  37. مسألة لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية وعنه يجوز وقال داود يجوز أن
  38. مسألة إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال وقال مالك وأبو حنيفة وداود لا ينقض إلا في حال الاضطجاع وقال الشافعي ينقض إلا في حال الجلوس لنا sub-bab ›
  39. مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقض sub-bab ›
  40. مسألة مس الذكر ينقض الوضوء وقال أبو حنيفة لا ينقض لنا تسعة أحاديث sub-bab ›
  41. مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفي sub-bab ›
  42. مسألة أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلافا لهم لنا أربعة أحاديث sub-bab ›
  43. مسألة الردة تنقض الوضوء خلافا لهم وقد استدل أصحابنا بما
  44. مسألة غسل الميت ينقض الوضوء وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ واحتج الخصم بما sub-bab ›
  45. مسألة والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر وقال sub-bab ›
  46. مسألة من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وقال أبو حنيفة لا يشترط ذلك لنا أحاديث منها ما sub-bab ›
  47. مسألة يمسح ظاهر الخف دون باطنه وقال مالك والشافعي يمسح sub-bab ›
  48. مسألة يمسح أكثر أعلى الخف وقال أبو حنيفة مقدار ثلاث أصابع وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه المسح sub-bab ›
  49. مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه sub-bab ›
  50. مسألة لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة وقال مالك يجب لنا ثلاثة أحاديث sub-bab ›
  51. مسألة يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية وعن مالك رواية لا يجب لنا الأحاديث التي تقدمت
  52. مسألة غسل الجمعة سنة وحكي عن مالك وداود أنه واجب احتجوا بما sub-bab ›
  53. مسألة يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز إلا مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لنا ما
  54. مسألة التيمم لا يرفع الحدث وقال داود يرفع sub-bab ›
  55. مسألة إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى وقال أبو حنيفة لا يصلي لنا ما sub-bab ›
  56. مسألة إذا كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح وقال أبو حنيفة ومالك الاعتبار بالأكثر فإن كان الأكثر صحيحا غسله وسقط التيمم وبعكسه إذا كان جريحا لنا ما
  57. مسألة إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله في الجنابة وهل يلزمه في الوضوء فيه وجهان sub-bab ›
  58. مسألة لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء وقال أبو حنيفة يتيمم إذا خاف الفوات وعن أحمد في الجنازة كقوله احتجوا بما sub-bab ›
  59. مسألة إذا أتى امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار
  60. مسألة المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز وقال الشافعي يقدم التمييز على العادة
  61. مسألة الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا وقال الشافعي لا تحيض شيئا لنا ما
  62. مسألة إذا رأت الدم قبل أيامها أو بعد أيامها ولم تجاوز أكثر الحيض فما رأته في أيامها فهو حيض وما رأته قبل أيامها وبعدها فهو مشكوك فيه حتى يتكرر ثلاثا فيكون حيضا وقال أبو حنيفة ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني
  63. مسألة أقل الحيض يوم وليلة وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام وقال مالك لا حد لأقله وللشافعي قولان أحدهما كقولنا والثاني يوم دليلنا أن المرجع في ذلك إلى العرف sub-bab ›
  64. مسألة أكثر الحيض خمسة عشر يوما وقال أبو حنيفة عشرة وهو يحتج
  65. مسألة الحامل لا تحيض وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض لنا ما
  66. مسألة لإنقطاع الحيض غاية
  67. مسألة أكثر النفاس أربعون يوما وقال الشافعي ستون لنا أحاديث