Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقض

الحَدِيث الرَّابِع

ذكره الدَّارَقُطْنِيّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إلامن خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا مقَالٌ

أَمَّا الْأَوَّلُ

فَفِيهِ الْوُضَيْنُ قَالَ السَّعْدِيُّ هُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ أَحْمَدُ مَا كَانَ بِهِ بَأْسٌ وَفِي الثَّانِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ

وقَالَ مَرَّةً صَدُوقٌ وَفِي الثَّالِثِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ قَالَ يَحْيَى كَذَّابٌ خَبِيثٌ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيّ مَتْرُوك الحَدِيث وأما الرَّابِعُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّمَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ

مَسْأَلَة لمس النِّسَاء ينْقض وَعَنْهُ إِذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَنْقُضُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 171 (SanadKitab #5907, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.