Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 255

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا وقال الشافعي لا تحيض شيئا لنا ما

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تَدَعُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي احْتَجُّوا بِمَا

٣٠٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الآخر فتوضئي وصلي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

مَسْأَلَةٌ النَّاسِيَةُ الَّتِي لَا تَمْيِيزَ لَهَا تَحِيضُ سِتًّا أَوْ سَبْعًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَحِيضُ شَيْئًا لَنَا مَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 255 (SanadKitab #5907, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.