Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 253

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى التمييز وقال الشافعي يقدم التمييز على العادة

٢٩٧ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ الْعَطَّارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ دِينَارًا فَنصف دِينَارٍ يَعْنِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا وَقَدِ احْتَجُّوا لِلْقَوْلِ الْقَدِيمِ لِلشَّافِعِيِّ بِمَا

٢٩٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْكَرُوخِيُّ أَنبأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْن بن حُرَيْث حدثناالفضل بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ هُوَ الْبَصْرِيُّ ضَعِيفٌ جِدًّا كَانَ أَيُّوبُ السِّخِتْيَانِيُّ يَرْمِيهِ بِالْكَذِبِ وَقَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى لَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ وَقَالَ السَّعْدِيُّ غَيْرُ ثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا

مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِهَا لَا إِلَى التَّمْيِيزِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُقَدَّمُ التَّمْيِيزُ عَلَى الْعَادَةِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 253 (SanadKitab #5907, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.