Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 74

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة يجب غسل الأنجاس سبعا خلافا لهم في قولهم لا يجب العدد

لَنَا قَوْلُهُ ﵇ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ احْتَجُّوا بِمَا

٥٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْكَلْب بلغ فيالإناء أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا

وَالْجَوَابُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تفرد بِهِ عبد الْوَهَّاب وهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث وَإِسْمَاعِيل ابْن عَيَّاشٍ ضَعِيفٌ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا أَنَّهُ قَالَ يُغْسَلُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ لَمْ يَرْوِهِ غير عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَالصَّحِيحُ سَبْعُ مَرَّاتٍ

قَالُوا فَقَدْ رَفَعَهُ حُسَيْنٌ الْكَرَابِيسِيُّ قُلْنَا لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ

مَسْأَلَةٌ يَجِبُ غَسْلُ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَجِبُ الْعدَد

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 74 (SanadKitab #5907, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.