Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 210

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة وقال أبو حنيفة لا يشترط ذلك لنا أحاديث منها ما

وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيَوَةُ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بِفَتْحِ دِمَشْقَ قَالَ وَعَلَيَّ خُفَّانِ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَمْ لَكَ يَا عُقْبَةُ مُذْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ فَذَكَرْتُ مِنَ الْجُمُعَةِ مُنْذُ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ قَالَ أَحْسَنْتَ أَوْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ هَذَا حَدِيثٌ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ فِيهِ فَرَوَاهُ عَنْهُ جَرِيرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا أَحَدٌ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٢٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله بن أبي بكر وثابت عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مُدَّةِ الثَّلَاثِ بِدَليِلنَا

مَسْأَلَةٌ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ الْمَسْحِ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا مَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 210 (SanadKitab #5907, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.