Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية وعن مالك رواية لا يجب لنا الأحاديث التي تقدمت

جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ عَنْ مَالِكٍ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَنْفَرِدُ بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الْمَشَاهِيرِ

الْحَدِيُث الثَّالِثُ

٢٦٢ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي

وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ يَمْنَعُ شَعْرَهُ الْمَاءَ أَنْ يَصِلَ إِلَى جِلْدِهِ

مَسْأَلَةٌ يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِلَى بَاطِنِ اللِّحْيَةِ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ لَا يِجُب لنا الْأَحَادِيث الَّتِي تقدّمت

٢٦٣ - وأَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 226 (SanadKitab #5907, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.