Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 49

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء وقال أبو حنيفة يجوز وحجتنا أن رسول الله ﷺ أمر باستعمال الماء

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ بِمَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَحُجَّتُنَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ

٢٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن عبد الله ابْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُول الله صلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ قُمْ فَائْتِنَا بِدَلْوٍ مِنَ الْمَاءِ فَشُنِّهُ عَلَيهِ فَأَتَى بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 49 (SanadKitab #5907, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.