Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفي

عَبْدُ الْحَمِيدِ قَالَ الثَّوْرِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَفِي الطَّرِيقِ الرَّابِعِ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيم قَالَ أَحْمد والبُخَارِيّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ يَحْيَى كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ مُحَمَّد بن جَابر وأما قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ فَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ قَيْسٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ وَقَدِ ادَّعَى أَصْحَابُنَا عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ قَالُوا لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ وَأَحَادِيثُنَا مُتَأَخِّرَةٌ إِذْ مِنْ جُمْلَةِ رُوَاتِهَا أَبُو هُرَيْرَة وإِسْلَامه مُتَأَخِّرٌ

١٩٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائيل حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يُؤَسِّسُونَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَهُمْ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَنْقُلُ كَمَا يَنْقُلُونَ قَالَ لَا وَلَكِنِ اخْلِطْ لَهُمُ الطِّينَ يَا أَخَا الْيَمَامَةِ فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ قَالَ فَجَعَلْتُ أَخْلِطُهُ وَيَنْقُلُونَهُ

وَأما حَدِيثهمْ الثَّانِي فِيهِ الْقَاسِمُ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَرْوِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمُعْضِلَاتِ وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ يَكْذِبُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَفِيهِ الصَّلْتُ كَانَ شُعْبَةُ يَتَكلَّمُ فِيهِ وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْفَلَّاسُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَفِيهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَهُ أَحَادِيثُ مُنْكَرَةٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَجْهُول وأَحَادِيثه مُنْكَرَةٌ يُحَدِّثُ بِالْأَبَاطِيلِ

مَسْأَلَةٌ خُرُوجُ النَّجَاسَاتِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ يَنْقُضُ إِذا فحش وقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَنْقُضُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْقَيْءِ كَقَوْلِنَا وَفِي الدُّودِ كَقَوْلِهِمْ وَفِي

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 185 (SanadKitab #5907, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.