Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf
Bab dan daftar isi:
مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه
- مسألة إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا حديث جابر إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه ويمسح عليه وسيأتي إسناده في مسائل التيمم إن شاء الله تعالى وقد استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقال sub-bab ›
- مسألة يجب الغسل بالتقاء الختانين خلافا لداود لنا حديثان
- الحديث الثاني sub-bab ›
- مسألة إذا أسلم الكافر فعليه الغسل وقال أبو حنيفة والشافعي يستحب له لنا حديثان
- الحديث الثاني