Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه
  3. مسألة إذا أسلم الكافر فعليه الغسل وقال أبو حنيفة والشافعي يستحب له لنا حديثان

وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

مَسْأَلَةٌ إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ يُسْتَحَبُّ لَهُ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٢٥٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عبد الله بِهِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغَرِّ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيَّ ﷺ أَن يغْتَسل بِمَاء سدر

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 223 (SanadKitab #5907, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.