Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 219

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة إذا انقضت مدة المسح أو ظهر القدم استأنف الوضوء وعنه أنه يجزئه
  3. مسألة إذا كان في أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها وقال أبو حنيفة لا يلزمه لنا حديث جابر إنما كان يكفيه أن يعصب جرحه ويمسح عليه وسيأتي إسناده في مسائل التيمم إن شاء الله تعالى وقد استدل أصحابنا بأحاديث فيها مقال

الْمُتَقَدِّمَةُ فِي التَّوْقِيتِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ فِي أَعْضَائِهِ جَبِيرَةٌ لَزِمَهُ الْمسْح عَلَيْهَا وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَلْزَمُهُ لَنَا حَدِيثُ جَابِرٍ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَعْصِبَ جُرْحَهُ وَيَمْسَحَ عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي إِسْنَادُهُ فِي مَسَائِلِ التَّيَمُّمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَحَادِيثَ فِيهَا مَقَالٌ

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَارَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمَهْدِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصح مَرْفُوعا وأَبُو عُمَارَةَ ضَعِيفٌ جِدًّا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 219 (SanadKitab #5907, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.