Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 57

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة لا يكره الوضوء بالماء المشمس وقال الشافعي يكره واحتج

وَمِنْهَا قَوْلُ أَبِي الْعَالِيَةِ وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ قَالَ أَبُو خَلْدَةَ سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ أَيَغْتَسِلُ بِهِ مِنْ جَنَابَتِهِ قَالَ لَا فَذَكَرْتُ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ أَنْبِذَتُكُمْ هَذِهِ الْخَبِيثَةُ إِنَّمَا كَانَ زَبِيبًا وَمَاءً قَالَ هِبَةُ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ أَحَادِيثُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وُضِعَتْ عَلَى أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ ظُهُورِ الْعَصَبِيَّةِ

مَسْأَلَةٌ لَا يُكْرَهُ الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُكْرَهُ وَاحْتَجَّ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 57 (SanadKitab #5907, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.