Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 156

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة يجوز المسح على العمامة خلافا لهم لنا خمسة أحاديث
  3. حديث بلال أخبرنا هبة الله بن الحصين أنبأنا الحسن بن علي أنبأنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن الحكم

قَالُوا جَابِرٌ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ قُلْنَا قَدْ وَثَّقَهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ قَالُوا فَقَدْ رَوَاهُ مُرَّةُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قُلْنَا الرَّاوِي قَدْ يَسْنِدُ وَقَدْ يَخْتَصِرُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ من وُجُوه كَثِيرَة فِيهَا طعون فَاقْتَصَرْنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا

الْحَدِيثُ السَّابِعُ

١٤٤ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا الْجَرَّاحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ فَمَسَحَ رَأسه وصدغيه وأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

وَقَدْ رَوَى الْخَصْمُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخذ مَاء جَدِيدًا لِأُذُنَيْهِ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذَا لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا الْأَوْلَى

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ خِلَافًا لَهُمْ لَنَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ

الْأَوَّلُ

حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأ فَمسح بناصيته ومسح على الْعِمَامَةَ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَالثَّانِي

حَدِيثُ بِلَالٍ أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 156 (SanadKitab #5907, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.