Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 165

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية وعنه يجوز وقال داود يجوز أن

الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ الظُّفْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ

فَإِنْ قِيلَ هَذَا الْكَلَام قَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَفِيهِ ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ قُلْنَا هَذَا يَرْوِيهِ الْوَازِعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَقَالَ دَاوُدُ يَجُوزُ لَهُ وللحائض

٢٦٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدثنِي التِّرْمِذِيّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فَكَانَ فِيهِ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ آيَةٍ وَعَنْهُ يَجُوزُ وَقَالَ دَاوُدُ يَجُوزُ أَن

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 165 (SanadKitab #5907, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.