Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 263

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة الحامل لا تحيض وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض لنا ما

بِالْأَحَادِيثِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا وأَصْحَابنَا قَدْ ذَكَرُوا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِّي وَهَذَا لَفْظٌ لَا أَعْرِفُهُ

مَسْأَلَة الْحَامِل لَا تحيض وقَالَ مَالك والشَّافِعِي فِي أَحَدِ قَوْلَيْنِ تَحِيضُ لَنَا مَا

٣٠٧ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد أَنبأَنَا الخسن بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وسم قَالَ فِي سَبْيِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 263 (SanadKitab #5907, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.