Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 264

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة الحامل لا تحيض وقال مالك والشافعي في أحد قولين تحيض لنا ما

أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَيُّ شَيْءٍ أَثْبَتُ فِي هَذَا فَقَالَ أَنَا أَذْهَبُ فِي هَذَا إِلَى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 264 (SanadKitab #5907, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.