Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال وقال مالك وأبو حنيفة وداود لا ينقض إلا في حال الاضطجاع وقال الشافعي ينقض إلا في حال الجلوس لنا
  3. الحديث الأول

قَالُوا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ وَهُوَ الدَّالَانِيُّ عَنْ قَتَادَةَ ولايصح

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ كَثِيرَ الْخَطَأِ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرْوَبَةَ عَنْ قَتَادَةَ مَوْقُوفًا

قُلْنَا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَ الْمُحَدِّثِينَ إِيثَارُ قَوْلِ مَنْ وَقَفَ الْحَدِيثَ احْتِيَاطًا وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ وَقَوْلُ الدَّارَقُطْنِيّ لَا يَصِحُّ دَعْوَى بِلَا دَلِيلٍ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ يَزِيدُ لَا بَأْسَ بِهِ وَرِوَايَةُ مَنْ وَقَفَهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنِهِ مَرْفُوعًا فَإِنَّ الرَّاوِي قَدْ يَسْنِد وَقَدْ يُفْتِي بِالْحَدِيثِ احْتَجُّوا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 169 (SanadKitab #5907, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.