Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة لمس النساء ينقض وعنه إذا كان لشهوة وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينقض
  3. الحديث الأول
  4. طريق خامس

طَرِيقٌ ثَالِثٌ

١٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ زَيْنَبَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ ويلمسها أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَقَالَتْ رُبَّمَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَيُقَبِّلُنِي ثُمَّ يَمْضِي فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ

طَرِيقٌ رَابِعٌ

١٧١ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ

طَرِيقٌ خَامِسٌ

١٧٢ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 174 (SanadKitab #5907, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.