Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 191

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفي
  3. فصل ونحن نفرق بين القليل والكثير ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين

عبد الرَّحْمَن بن سراج والْحسن بن عَليّ بن يزيع قَالَا حَدَّثَنَا حَفْصُ الْفَرَّاءُ حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَلْسُ حَدَثٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَن زيد غير سوار وسوار مَتْرُوكٌ وَلِلْخَصْمِ حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٢٠٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ الْقُرَشِيُّ بِالرِقَّةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ

فَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَرَهُ أَنَسٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى نَاسِيًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَخْرُجُ مِنَ الدَّمِ مَا يَقْطُرُ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

٢٠٤ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ نَسِيٍّ وَهُبَيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْبَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فَأَصَابَهُ غَمٌّ آذَاهُ فَتَقَيَّأَ فَقَاءَ فَدَعَانِي بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَفْطَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرِيضَةُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقَيْءِ قَالَ لَوْ كَانَ فَرِيضَةً لَوَجَدْتَهُ فِي الْقُرْآنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ غَيْرُ عُتْبَةَ بْنِ السَّكَنِ وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

- فَصْلٌ وَنَحْنُ نُفَرِّقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَيَسْتَدِلُّ أَصْحَابُنَا عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثَيْنِ

أَحَدُهُمَا

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَلَا الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ وَقَدْ سَبَقَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 191 (SanadKitab #5907, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.