Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش وقال مالك والشافعي لا ينقض وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا وفي الدود كقولهم وفي
  3. الحديث الثاني
  4. الطريق السابع

وأما حَدِيث عمرَان فَفِي طَرِيقه الأول الْخُزَاعِيّ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ وَهُوَ مِنْ مَجْهُولِي مَشَايِخِ بَقِيَّةَ قَالَ وَيُقَالُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنُ رَاشِدٍ مَجْهُولٌ أَيْضًا وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ كَذَّاب وعمر بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ

وَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ فَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ دِينَار وَقد رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ حَكَمَ شُعْبَةُ بَكَذِبِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ وَابْنِ عُمَارَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ أَخْطَأَ فِي الْإِسْنَادِ إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَنَقِّرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ وَقَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ عمَارَة لَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَهَمٌ قَبِيحٌ وإِنَّمَا رَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ

وأما حَدِيثُ جَابِرٍ فَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَعَلِيٌّ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَهِمَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي رَفْعِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالثَّانِي فِي لَفْظِهِ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ الرُّفَعَاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ مِنْهُمُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَغَيْرُهُمْ وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثٌ عَنْ جَابِرٍ يَدُلُّ عَلَى مَا جَرَى فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ أَنه لَا يَصح وهُوَ مَا

٢٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْبُهْلُولُ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ شَرِيكٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ إِعَادَةُ وُضُوءٍ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ حِينَ ضَحِكُوا خَلْفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذَا لَا يَصِحُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْمُسَيَّبُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَقَالَ الْفَلَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ

وَأَمَّا حَدِيثُ الرَّجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَغَلَطٌ مِنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَصْنَعْ خَالِدٌ شَيْئًا وَقَدْ خَالَفَهُ خَمْسَةٌ أَثْبَاتٌ حُفَّاظٌ مَعْمَرٌ وَأَبُو عِوَانَةَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 197 (SanadKitab #5907, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.